السيد عبد الأعلى السبزواري

122

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه [ 1 ] وهو الأقوى ، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب [ 2 ] وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب [ 3 ] . وأما إن كان موسرا من حيث المال ، ولم يتمكن من المباشرة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .